الجمعة، 11 مارس 2011

نحو دستور دائم للبلاد (6)

الباب الرابع

الجهاز التشريعي الإتحادي

الفصل الأول

التكوين وطريقة العمل والأهلية للعضوية

74. (1) يتكون الجهاز التشريعي الاتحادي من مجلسين ، وهما :-

( أ ) مجلس نواب الشعب الإتحادي (القومي) .

( ب ) مجلس الشيوخ .

(2) يؤدي الجهاز التشريعي أعماله التي يحددها الدستور بالطريقة المنصوص عليها دستوريا ولائحيا .

(3) تكون اعمال كل من المجلسين منفصلة تماما عن اعمال المجلس الاخر الا في حالات الجلسات المشتركة التي يحددها الدستور واللوائح .

(4) تكون لكل مجلس من مجلسي الجهاز التشريعي الاتحادي لوائح داخلية خاصة بكل منهما .

75. (1) يتكون مجلس نواب الشعب الاتحادي من اعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهه .

(2) يحدد قانون الانتخابات الاتحادي تكوين مجلس النواب الشعب وعدد اعضائه .

76. (1)يتكون مجلس الشيوخ من سبعة (7) اعضاء لكل اقليم ينتخبوا بواسطة مجلس النواب الاقليمي للاقليم المعين وفقا لقانون الانتخابات والاجراءات التي تقررها مفوضية الانتخابات الاتحادية .

(2) يضع قانون الانتخابات الاتحادي في الحسبان أن الاعضاء السبعة المصعدين من مجلس النواب الاقليمي لمجلس الشيوخ تسقط عضويتهم مباشرة من المجلس الاقليمي ،حيث انه لايجوز الجمع بين عضوية المجلسين .

77. (1) يشترط لعضوية اي من مجالس الجهاز التشريعي الاتحادي او الاقليمي أن يكون المرشح :-

(أ) سودانيا .

(ب)لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما .

(ج) سليم العقل .

(د) ملما بالقراءة والكتابة العربية أو الانجليزية .

ـ) لم تسبق ادانته في السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلف بالامانة أو الفساد الاخلاقي .

(2) يشترط لعضوية مجلس الشيوخ أن لا يقل العمر عن أربعين عاماً بالإضافة للشروط الواردة في (أ) – (ج) – (د) و (هـ) في بند (1) أعلاه.

(3) لا يجوز الجمع بين عضوية اي مجلسين من المجالس النيابية الاتحادية أو الاقليمية .

(4) لا يكون اهلا لعضوية أي من مجلسي الجهاز التشريعي الاتحادي كل من اعضاء حكومات الاقاليم أو المجالس النيابية الاقليمية خلال توليهم المواقع المشار اليها .

(5)لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس الوزراء الاتحادي أو مجالس الوزراء الاقليمية .

ليست هناك تعليقات: