الباب الرابع
الجهاز التشريعي الإتحادي
الفصل الأول
التكوين وطريقة العمل والأهلية للعضوية
74. (1) يتكون الجهاز التشريعي الاتحادي من مجلسين ، وهما :-
( أ ) مجلس نواب الشعب الإتحادي (القومي) .
( ب ) مجلس الشيوخ .
(2) يؤدي الجهاز التشريعي أعماله التي يحددها الدستور بالطريقة المنصوص عليها دستوريا ولائحيا .
(3) تكون اعمال كل من المجلسين منفصلة تماما عن اعمال المجلس الاخر الا في حالات الجلسات المشتركة التي يحددها الدستور واللوائح .
(4) تكون لكل مجلس من مجلسي الجهاز التشريعي الاتحادي لوائح داخلية خاصة بكل منهما .
75. (1) يتكون مجلس نواب الشعب الاتحادي من اعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهه .
(2) يحدد قانون الانتخابات الاتحادي تكوين مجلس النواب الشعب وعدد اعضائه .
76. (1)يتكون مجلس الشيوخ من سبعة (7) اعضاء لكل اقليم ينتخبوا بواسطة مجلس النواب الاقليمي للاقليم المعين وفقا لقانون الانتخابات والاجراءات التي تقررها مفوضية الانتخابات الاتحادية .
(2) يضع قانون الانتخابات الاتحادي في الحسبان أن الاعضاء السبعة المصعدين من مجلس النواب الاقليمي لمجلس الشيوخ تسقط عضويتهم مباشرة من المجلس الاقليمي ،حيث انه لايجوز الجمع بين عضوية المجلسين .
77. (1) يشترط لعضوية اي من مجالس الجهاز التشريعي الاتحادي او الاقليمي أن يكون المرشح :-
(أ) سودانيا .
(ب)لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما .
(ج) سليم العقل .
(د) ملما بالقراءة والكتابة العربية أو الانجليزية .
(هـ) لم تسبق ادانته في السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلف بالامانة أو الفساد الاخلاقي .
(2) يشترط لعضوية مجلس الشيوخ أن لا يقل العمر عن أربعين عاماً بالإضافة للشروط الواردة في (أ) – (ج) – (د) و (هـ) في بند (1) أعلاه.
(3) لا يجوز الجمع بين عضوية اي مجلسين من المجالس النيابية الاتحادية أو الاقليمية .
(4) لا يكون اهلا لعضوية أي من مجلسي الجهاز التشريعي الاتحادي كل من اعضاء حكومات الاقاليم أو المجالس النيابية الاقليمية خلال توليهم المواقع المشار اليها .
(5)لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس الوزراء الاتحادي أو مجالس الوزراء الاقليمية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق