الجمعة، 11 مارس 2011

نحو دستور دائم للبلاد (2)

الباب الأول

الدولة والدستور والمبادئ الموجهة

الفصل الأول

الدولة والدستور

طبيعة الدولة

1- (أ) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهي دولة ديمقراطية إتحادية (فدرالية) ، تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

(ب) تلتزم الدولة بإحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتؤسس على العدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية وتحترم التعددية الثقافية.

(ج) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.

السيادة

2- السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية وخصوصية الأقاليم.

حاكمية الدستور الإتحادي (الفدرالي) (القومي)

3- الدستور الإتحادي أو الفدرالي (القومي) هو القانون الأعلى للبلاد وله الحاكمية العليا، وتتوافق معه كل القوانين وتتقيد جميع الدساتير الإقليمية بالثوابت القومية التي يحددها الدستور .

المبادئ الأساسية

4- يؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها :-

(أ) تؤسس وحدة أقاليم السودان وشعوبه على الإرادة الحرة والحكم الديمقراطي الإتحادي (الفدرالي) وسيادة حكم القانون والمساءلة والمساواة والإحترام والعدالة.

(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعوب السودانية.

(ج) التنوع الثقافي والإجتماعي للشعوب السودانية هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز إستغلاله لإحداث الفرقة.

(د) تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تمارس عن طريق الآليات الديمقراطية من إنتخابات حرة مباشرة ودورية تجري في إقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون، والإستفتاء العام عند الحالات الخاصة والطارئة التي يحددها الدستور والقوانين.

مصادر التشريع

وعلاقة الدولة بالأديان

5- (1) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعوب السودانية وتقاليدها ومعتقداتها الدينية مصدراً من مصادر التشريعات والقوانين التي تسن على المستوى الإتحادي (الفدرالي) أوالإقليمي.

(2) من حق كل إقليم على حدة أن يعتبر الأديان السماوية الرئيسية في السودان والقوانين الخاصة بها من أهم مصادر قوانين الأحوال الشخصية والتي تطبق على معتنقيها.

(3) الدستور والدولة يكفلان حرية الإعتقاد والعبادة والتدين لمعتنقي مختلف الأديان والمعتقدات والجميع يتساوى في الحقوق والواجبات ويحظر إستخدام الدين أو المعتقد للتمييز أو التعالي أو الإقصاء.

(4) يكفل الدستور الحق في تقلد جميع المناصب العامة بما فيها رئاسة الجمهورية وحكام الأقاليم وقيادات الخدمة المدنية وأن يؤسس الحق في التمتع بكل الواجبات والحقوق على المواطنة فقط وليس على الدين أو المعتقد أو التقاليد.

(5) تلتزم مؤسسات الدولة الحياد تجاه جميع الأديان السماوية والمعتقدات والتقاليد.

(6) تحترم الدولة وترعى الحقوق الدينية التالية:-

أ.العبادة والتجمع وفقا لشعائر اى دين أو معتقد ، و انشاء اماكن لتلك الأغراض و المحافظة عليها.

ب. انشاء وصون المؤسسسات الخيرية و الإنسانية المناسبة.

ج. تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة وإستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس او عادات اى ادين او معتقد.

د. كتابة واصدار وتوزيع المطبوعات الدينية.

هـ. تدريس الدين او المعتقد فى الأماكن المناسبة لهذه الأغراض.

و. استقطاب وإستلام المساهمات المالية الطوعية أو أى مساهمات أخرى من الأفراد او المؤسسات الخاصة أو العامة.

ز. تدريب أو تعيين و إنتخاب أو إستخلاف الزعماء الدينيين المناسبيين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أى دين او معتفد.

ح. مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقا للعقائد الدينية.

ط.الإتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلى والعالمى.

المواطنة والجنسية

6- (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

(2) لكل مولود من أم وأب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس ، ولا يجوز نزع الجنسية عن من اكتسبها بالتجنس إلا بقانون لا يتعارض مع هذا الدستور أو المبادئ العامة لحقوق الإنسان.

(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه الدستور.

اللغة

7- (1) جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

(2) العربية والانجليزية هما اللغتان الأكثر انتشاراً في السودان ويكونا باعتبارهما لغتين رئيسيتين على الصعيد القومي ، الللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة الفيدرالية ، ولغتي التدريس في التعليم العام والعالي.

(3) يجوز للهيئات التشريعية الإقليمية أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والانجليزية.

(4) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أوالانجليزية، في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم .

الشعارات الوطنية

8- (أ) يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.

(ب) يراعى في تحديد العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني الهوية والعقيدة الوطنية السودانانوية المشتركة التي يتواثق عليها أهل السودان ، ولا يجوز لها أن تدل على دين بعينه أو ثقافة بعينها أو عنصر بعينه ، ويشترط أن يدل العلم والشعار والنشيد على ثقافة السلام والمحبة ونبذ ثقافة العنف والإحتراب.

ليست هناك تعليقات: