الجمعة، 11 مارس 2011

نحو دستور دائم للبلاد (4)

الباب الثاني

وثيقة الحقوق

ماهية وثيقة الحقوق

المادة( 22)

(1) : تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان ، وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي ، والتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا علي ترقيتها ؛ ويعتبر حجر الأساس للوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان .

(2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها .

(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة .

(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنقص منها .

الحياة والكرامة الإنسانية

المادة (23)

لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.

الحرية الشخصية

المادة (24)

لكل شخص الحق في الحرية والأمان ، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون في مجتمع ديمقراطي .

الحرمة من الرق والسخرة

المادة (25)

(1) يحظر الرق والاتجار بالرق بجميع أشكاله ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.

(2) لا يجوز إرغام أحد علي أداء عمل قسراً إلا كعقوبة تترتب علي الإدانة بوساطة محكمة مختصة .

المساواة أمام القانون

المادة (26)

الناس سواسية أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي .

حقوق المرأة والطفل

المادة (27)

(1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي .

(3) تعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها .

(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

الحرمة من التعذيب

المادة (28)

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين.

المحاكمة العادلة

المادة (29)

(1) المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانون.

(2) يخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض و يبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

(3) يكون لأي شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقا للإجراءات التي يحددها القانون.

(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

(5) يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضوريا بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محامي يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

الحق في التقاضي

المادة (30)

يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة.

تقييد عقوبة الإعدام

المادة (31)

(1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصا أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره إلا بموجب قانون خاص.

(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

الخصوصية

المادة (32)

لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقا للقانون في مجتمع ديمقراطي.

حرية العقيدة والعبادة

المادة (33)

لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة ، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أوالتعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات ،وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

حرية التعبير والإعلام

المادة (34)

(1) لكل مواطن حق لا يقيد في التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة ، وذلك وفقا لما يحدده القانون .

(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون في المجتمع الديمقراطي.

(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

حرية التجمع والتنظيم

المادة (35)

(1) يكفل الحق في التجمع السلمي ، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه.

(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

حق الاقتراع

المادة (36)

(1) لكل مواطن حق غي المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.

(2) لكل مواطن بلغ السن الذي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام.

حرية التنقل والإقامة

المادة (37)

(1) لكل مواطن حرية التنقل واختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقا لما ينظمه القانون في المجتمعات الديمقراطية.

(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق غي العودة.

حق التملك

المادة (38)

(1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون .

(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري . ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

الحق في التعلم

المادة (39)

(1)التعليم حق لكل مواطن وعلي الدولة ان تكفل الحصول عليه دون تميز علي أساس الدين أو العنصر والعرق أو النوع أو الإعاقة

(2) التعليم في المستوي الأساسي إلزامي وعلي الدولة توفيره مجانا.

حقوق الأشخاص زوي الحاجات الخاصة والمسنين

المادة (40)

(1)تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية ، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع

(2)تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقا لما ينظمه القانون .

الرعاية الصحية العامة

المادة (41)

تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجانا لكل المواطنين.

المجموعات العرقية والثقافية

المادة (42)

يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في ان تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية ، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في ان يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف .

حرمة الحقوق والحريات

المادة (43)

مع مراعاة المادة ( حالة الطوارئ) من هذا الدستور – لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقا للمادة (مفوضية حقوق الإنسان) من هذا الدستور.

ليست هناك تعليقات: