الجمعة، 11 مارس 2011

نحو دستور دائم للبلاد (5)

الباب الثالث

الفصل الأول

نظام الحكم الفدرالي (الإتحادي)

مستويات الحكم

44- السودان دولة فدرالية (إتحادية) ، ونظام الحكم فيها مختلط (رئاسي / برلماني) وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:-

(أ) مستوى الحكم الإتحادي (الفدرالي) ، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة ووحدة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه.

(ب) مستوى الحكم الإقليمي، الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل كل إقليم من أقاليم السودان ومقاطعاته.

(ج) مستوى الحكم المحلي ويكون في كافة مقاطعات الأقاليم السودانية.

تخويل السلطات

45- تراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:

(أ) الإعتراف بذاتية حكومات الأقاليم والمقاطعات.

(ب) تأكيد الحاجة لتطبيق مبادئ الحكم الفدرالي وابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى الفدرالي (الإتحادي) ومستوى الأقاليم والمقاطعات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه.

(ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

(د) الإعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد.

(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم وذلك توطيداً للوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والديمقراطية الدائمة.

الروابط بين مستويات الحكم

46- تحترم مستويات الحكم عند إدارة الحكم الإتحادي(الفدرالي) للبلاد المبادئ والأسس الواردة في قانوني الحكم الفدرالي والمحلي، وأن يحترم كل مستوى ذاتية الآخر وأن يكون التفاعل بينها مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية لتحقيق حياة أفضل لجميع الأقاليم.

47- يجوز لإقليمين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية الفدرالية (الإتحادية)

التكوين

48- تتكون السلطة التنفيذية الإتحادية من؛ رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء الإتحادي.

49- تتوزع السلطات التنفيذية الإتحادية الصلاحيات والمسئولبات السيادية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وفق ما يحدده هذا للدستور وأي قوانين أخرى.

الإختصاصات

50- تمارس السلطة التنفيذية الإتحادية (الفدرالية) الإختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و (ب) والصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور.

الفصل الثالث

رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء

رئيس الجمهورية ونائبه

51- لجمهورية السودان الديمقراطية الإتحادية رئيساً ونائباً له ينتخبان مباشرة في إنتخابات قومية في بطاقة إنتخابية واحدة وفقاً للقانون والنظم التي تضعها مفوضية الإنتخابات القومية.

أهلية رئيس الجمهورية

52- يجب أن تتوفر في كل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:-

(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد.

(ب) أن يكون سليم العقل.

(ج) أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً.

(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

(هـ) أن لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية

53- يحدد قانون الإنتخابات شروط الترشح والترشيح والتزكية لمنصب رئيس الجمهورية وكيفية الفوز بالمنصب وإجراءات الإنتخاب.

قسم رئيس الجمهورية

54- يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب لتولي منصبه القسم الذي يناسب دبانته ومعتقده أمام مجلسي النواب والشيوخ، ويحتوي القسم على المعاني الآتية:

- الإخلاص والصدق في ولائه/ولائها لجمهورية السودان الديمقراطية الإتحادية.

- الالتزام بتأدية الواجبات والمسئوليت بجد وأمانة وبطريقة ديمقراطية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب.

- الإلتزام بالدستور وحمياته والمحافظة عليه.

- مراعاة قوانين جمهورية السودان الديمقراطية الاتحادية.

- الدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها.

- توطيد دعائم الحكم الفدرالي الديمفراطي .

- صون كرامة شعب السودان وعزته.

أجل ولاية رئيس الجمهورية

55- يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمسة سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة إنتخابه لولاية ثانية فحسب.

إختصاصات رئيس الجمهورية

56- رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويمثل مع نائبه و رئيس الوزراء إرادة الشعب وسلطان الدولة وله في ذلك ممارسة الإختصاصات التي يمنحها له هذا الدستور ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:

(أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها.

(ب) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور.

(ج) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.

(د) يصادق على تعيينات المناصب الدستورية والسيادية ويكلف رئيس الوزراء المنتخب بتكوين الحكومة الإتحادية، ومن حقه إبتدار أي تعديلات دستورية حسب القانون.

(هـ) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.

(و) يصادق على سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب.

(ز) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

خلو منصب رئيس الجمهورية

57- يخلو منصب رئيس الجمهورية في أي من الحالات التالية:-

(أ) إنتهاء أجل ولايته.

(ب) الوفاة.

(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما يقرره مجلسي النواب والشيوخ بحسب الإجراءات المنصوص عليه في القانون.

(د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور.

(هـ) تقديم إستقالته وقبولها بواسطة مجلسي النواب والشيوخ.

حصانة رئيس الجمهورية ونائبه وتنحيتهما

58- (1) يتمتع رئيس الجمهورية ونائبه بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز إتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.

(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمى أو الإنتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة ، شريطة صدور قرار بذلك من مجلسي النواب والشيوخ حسب الإجراءات التي يحددها القانون.

(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو نائبه وفقاً لأحكام البند (2) اعلاه يعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.

الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال نائبه

59- يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو نائبه الطعن فيها أمام:

(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بإنتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام الفدرالي(الإتحادي).

(ب) المحكمة المختصة إذا كان الإدعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.

شروط أهلية نائب رئيس الجمهورية واختصاصاته

60- (1) يجب أن يستوفي نائب رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية.

(2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالمهام الآتية:-

(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور.

(ب) أي إختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية ولا يكون مخالفاً لهذا الدستور أو القانون.

رئيس الوزراء

61- لجمهورية السودان الديمقراطية الإتحادية رئيساً لمجلس الوزراء الإتحادي (الفدرالي) ينتخب بواسطة مجلس النواب ويكون ممثلاً للأغلبية البرلمانية المنتخبة مباشرة بواسطة الشعب في إنتخابات عامة، ويتم إعتماده وتكليفه بواسطة رئيس الجمهورية.

شروط تقلد مهام رئيس الوزراء

62- لا يباشر رئيس الوزراء المنتخب بواسطة مجلس النواب مهامه الدستورية والسيادية إلا بعد توفر الشروط والمتطلبات التالية:

(أ) أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.

(ب) أن يكون قد تم إنتخابه كنائباً برلمانياً في الإنتخابات العامة المباشرة.

(ج) أن يكون ممثلاً للأغلبية البرلمانية المنتخبة.

(د) أن يصادق عليه رئيس الجمهورية ويكلفه بتكوين الحكومة الإتحادية.

الأجل الطبيعي لولاية رئيس الوزراء

63- يكون الأجل الطبيعي لولاية رئيس الوزراء مرتبطاً بأجل الدورة البرلمانية التي انتخبته ويجوز إعادة إنتخابية لثلاثة ولايات فقط.

إختصاصات رئيس الوزراء

64- رئيس الوزراء الإتحادي هو رأس الحكومة الإتحادية بتكليف من رئيس الجمهورية ويمثل مع رئيس الجمهورية إرادة الشعب وسلطان الدولة ويتولى المهام التالية:-

(أ) يكون عوناً لرئيس الجمهورية في صيانة أمن البلاد وحماية سلامتها.

(ب) يختار شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويرفع خياراته لرئيس الجمهورية لإعتمادها.

(ج) يرأس مجلس الوزراء الإتحادي.

(د) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويختار سفراء الدولة ليتم إعتمادهم بواسطة رئيس الجمهورية.

(هـ) يشرف على السياسة الخارجية ويصادق على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بموافقة مجلس النواب وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية.

(و) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

حصانة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته من الوزراء

65- (1) يتمتع رئيس الوزراء وأعضاء حكومته من الوزراء بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز إتهامهم أو مقاضاتهم في أي محكمة أثناء فترة ولايتهم.

(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه ، يجوز إتهام رئيس الوزراء أو أي من الوزراء أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمى أو الإنتهاك الجسيم لأحكام هذا للدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة ، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء مجلس النواب.

(3) في حالة إدانة رئيس الوزراء أو أي من الوزراء وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يعتبر الشخص المدان كما لو كان قد تخلى عن منصبه.

الفصل الرابع

مجلس الوزراء الإتحادي وصلاحياته

التكوين

66- (1) يشكل رئيس الوزراء بعد إنتخابه مباشرة بواسطة مجلس النواب، وبعد أن يجيزه ويكلفه رئيس الجمهورية بذلك مجلساً إتحادياً للوزراء.

(2) من حق رئيس الجمهورية حضور أي جلسة من جلسات مجلس الوزراء والمساهم في النقاش بدون أن يكون له صوتأ عند أي تصويت ، وبدون أن يتعدى على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء داخل المجلس.

(3) دون الإخلال بالإختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، تسود قرارات مجلس الوزراء الإتحادي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.

(4) تكون لمجلس الوزراء الإتحادي السلطة التنفيذية القومية والفدرالية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بالأغلبية البسيطة.

(5) يرشح رئيس مجلس الوزراء وزراء دولة لإجازتهم وتكليفهم بواسطة رئيس الجمهورية، يعاونون الوزراء الإتحاديين وقد يصرفون أعبائهم عند غيابهم.

(6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير الإتحادي.

قسم الوزير الإتحادي

67- يؤدي/ تؤدي الوزير/ة الإتحادي/ة عند تعيينه/ها أمام رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ليتولى مهامه قسماً يحتوي على الآتي:

- أن يكون/ تكون في كل الأوقات مخلصاً/ مخلصة لجمهورية السودان الإتحادية الديمقراطية.

- الإلتزام بالدستور واحترامه وصيانته ومراعاة كل قوانين البلاد.

- الدفاع بإخلاص عن إستقلال ووحدة البلاد، والعمل على توطيد النظام الفدرالي الديمقراطي الذي أقامه الدستور.

- بذل أقصى الجهد بصدق وأمانة لخدمة الشعب والبلاد.

مهام مجلس الوزراء الإتحادي

68. تكون لمجلس الوزراء الإتحادي المهام التالية :

أ‌. تخطيط سياسات الدولة الداخلية والخارجية والإشراف على تنفيذها.

ب. ابتدار مشاريع القوانين والموازنة الإتحادية القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات المتعددة الأطراف.

ج. تلقي تقارير حول الأداء الوزاري الاتحادي للمراجعة واتخاذ الإجراء.

د. تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للأقاليم للعلم أو بهدف التنسيق.

هـ. أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.

إختصاص الوزير الإتحادي

69. 1/ الوزير الاتحادي هو المسؤول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء الإتحادي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس الوزراء تعليق أي قرار يصدره وزير إتحادي لحين مراجعته.

2/ يتعاون الوزير الاتحادي مع نظرائه من وزراء حكومات الأقاليم وينشؤون فيما بينهم علاقات للوفاء بالتزاماتهم الدستورية.

3/ يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشؤون العامة لتحقيق أهداف السياسة الإتحادية والقومية.

4/ أي مهام أو اختصاصات تسند له بموجب القانون أو التفويض.

المسؤولية التضامنية والفردية للوزراء الإتحاديين

70. 1/ الوزير الاتحادي مسؤول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الاتحادي ومجلسي النواب والشيوخ.

2/ الوزراء الاتحاديون مسؤولون مسؤولية تضامنية و فردية أمام مجلسي الشيوخ والنواب عن أداء مجلس الوزراء الاتحادي.

3/ الوزير الاتحادي ملزم بقرارات مجلس الوزراء الاتحادي.

الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة

71. 1/ يقدم شاغلو المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية، لدى توليهم مناصبهم ، إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بمافي ذلك مايتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.

2/ لا يجوز لرئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء أو أي من الوزراء الاتحاديين أو الإقليميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لايجوز لهم تلقي اي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة الإتحادية، أو حكومة الإقليم كيفما يكون الحال.

خلو منصب الوزير الإتحادي

72. يخلو منصب الوزير الإتحادي في أي من الحالات التالية :-

أ‌. قبول إستقالته بوساطة رئيس الوزراء و من ثم رئيس الجمهوريه .

ب‌. إعفاؤه بوساطة رئيس الجمهوريه بعد توصية من رئيس الوزراء.

ج‌. وفاته.

سرية مداولات مجلس الوزراء الاتحادي

73. مدولات مجلس الوزراء الاتحادي سرية ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات إلا بإذن من المجلس.

الفصل الخامس

مستوى الحكم الإقليمي والمحلي

- حاكم الإقليم.

- مجلس الوزراء الإقليمي.

- مجلس نواب الشعب الإقليمي.

- نظام الحكم المحلي.

- رئيس المجلس المحلي.

- تكوين المجلس المحلي.

ليست هناك تعليقات: